نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 600 لسنة 1940
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 600 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 320)
حياة القانون
نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927 غير ساري
رقم 600 لسنة 1940 · 6 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
على كل اجنبي يرغب في الاقامة في شرق الاردن لمدة تتجاوز الثلاثة اشهر ان يقدم لوزير الداخلية طلباً للسماح له بالاقامة اما مؤقتا او بصورة دائمة، وعلى وزير الداخلية عندما يستلم طلبا كهذا اما (أ) ان يرفض الطلب المذكور او (ب) ان يمنح الطالب …
المادة 3
يجوز لوزير الداخلية الغاء الاذن بالاقامة في أي وقت وذلك في حالة الاذن بالاقامة اقامة مؤقتة. وكذلك يجوز للوزير المذكور بموافقة رئيس الوزراء ان يفعل مثل ذلك في حالة الاذن بالاقامة اقامة دائمية. وفضلاً عن ذلك على الوزير المذكور ان يدقق جميع …
المادة 4
المادة 5
على الشخص الذي لم يؤذن له بالاقامة او الذي ألغي الاذن الممنوح له بالاقامة ان يغادر شرق الاردن في خلال الوقت الذي قد يعينه له وزير الداخلية واذا تخلف عن مغادرة شرق الاردن فعلى الوزير المذكور ان يحيل المسألة على مجلس الوزراء للعمل بموجب …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.