الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 473017 أيلول 2026
يلغى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم (77) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 473017 أيلول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة آل البيت رقم 69 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4730)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.