التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة آل البيت رقم 69 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 473017 أيلول 2026

مع مراعاة المادة (3) من هذا النظام تدفع المكافأة للعامل المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام على النحو المبين أدناه ولهذه الغاية تحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها إلى السنة الكاملة:- أ- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى. ب- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية. ج- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة. د- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك.

الإحالة

المادة 5 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة آل البيت رقم 69 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية