التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة آل البيت رقم 69 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 473017 أيلول 2026

- أ- يجوز أن يصرف للعامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 أثناء خدمته فيها ولمرة واحدة نسبة لا تتجاوز (10%) من المكافأة التي يستحقها عن السنوات العشر الأولى من خدمته وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يخصم ما قبضه العامل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة آل البيت رقم 69 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية