الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 473017 أيلول 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الجامعة
:
جامعة آل البيت.
الرئيس
:
رئيس الجامعة.
المجلس
:
مجلس الجامعة.
الصندوق
:
صندوق الادخار للعاملين في الجامعة.
اللجنة
:
لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
العامل
:
عضو الهيئة التدريسية أو الموظف المصنف أو المعين بعقد راتب أساسي أو المعين على سلم الرواتب المقطوعة، ممن هم في خدمة الجامعة على أساس التفرغ الكامل ولا يشمل الذين يقومون بالتدريس أو الخدمة في الجامعة إذا كانت خدمتهم بصورة جزئية أو مضافة إلى أعمالهم خارج الجامعة كما لا يشمل العاملين بالأجرة اليومية أو العاملين لقاء مكافأة
أو المعينين بعقود خاصة.
العقد الخاص
:
العقد الذي يبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ أو عضو هيئة التدريس الزائر أو الموظف المعين بعقد إجمالي.