الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 473717 أيلول 2026
أ-عند انتهاء خدمة العامل في الجامعة يدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق المتمثلة بنسبة مساهمته ونسبة مساهمة الجامعة والأرباح المتحققة عنها.
ب-لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق أو الأرباح المتحققة عنها في حال وجود أي نص في أي قانون أو نظام آخر يقضي بحرمانه من أي منها.
ج-لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق أو الأرباح المتحققة عنها إذا انتهت خدمته في الجامعة بسبب عدم تثبيته في الخدمة أثناء مدة التجربة أو فقده لوظيفته في الجامعة أو عزله منها أو إذا ترك الخدمة فيها دون موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بشأن إنهاء الخدمة أو انتهائها وذلك بمقتضى الأنظمة المعمول بها في الجامعة.