التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 70 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4737
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 473717 أيلول 2026

يلغى نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم (17) لسنة 2000 ونظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم (174) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 70 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية