التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية رقم 71 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4743
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 474317 أيلول 2026

للجامعة أن تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي على الحياة والعجز بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الأساسي لكل منهم محسوبا على أساس الرتبة أو الدرجة التي يشغلها عند إبرام عقد التأمين، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل مبلغ التعويض عن ألفي دينار.

الإحالة

المادة 11 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية رقم 71 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4743)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية