التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 72 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4749
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 474917 أيلول 2026

أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند انتهاء خدمته أو ورثته في حال وفاته مكافأة خدمة تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية: - 1-على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 2-على أساس الراتب الأساسي والعلاوات المنصوص عليها في نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الخاضع للضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ شموله في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى إكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره. 3-على أساس الراتب الأساسي عن فترة خدمته بعد إكماله سن الخامسة والستين من عمره. ب- يستحق العامل المعين في الجامعة اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 أو ورثته في حال وفاته مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه في الشهر الأخير من كل سنة وفق الأسس التالية: - 1- على أساس الراتب الاساسي والعلاوات المنصوص عليها في نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى إكماله سن الخامسة والستين من عمره. 2-على أساس الراتب الأساسي عن مدة خدمته بعد إكماله سن الخامسة والستين من عمره. ج- لا يشمل الراتب الأساسي والعلاوات المنصوص عليه في هذه المادة أي أجر أو مكافأة نتيجة العمل خارج الجامعة، والحوافز والمكافآت المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في الجامعة. د- يفقد العامل حقه نهائيا في المكافأة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ويُسترد ما تم صرفه له منها في أي من الحالات التالية: - 1- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي من محكمة مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو قيامه بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي. 2- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي من محكمة مختصة بالحبس لجريمة اختلاس أموال الدولة أو أموال الجامعة أو سرقتها أو لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية. 3- إذا ورد نص في أي نظام معمول به في الجامعة يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.

الإحالة

المادة 3 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 72 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية