التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 72 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4749
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 474917 أيلول 2026

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) ويكون الاشتراك فيه إلزامياً للعامل. ب- يقتطع لحساب الصندوق نسبة (5%) من الراتب الأساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في ذلك الحساب بمبلغ يساوي ضعف هذه النسبة المئوية. ج- تودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى البنوك المعتمدة من الجامعة.

الإحالة

المادة 7 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 72 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية