الجريدة الرسميةالعدد 5467ص 414715 حزيران 2017
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- الإدارات التالية: -
1 - إدارة الطيف الترددي وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية خدمات الطيف الترددي.
ب- مديرية مراقبة الطيف الترددي والتفتيش.
ج- مديرية تخطيط الطيف الترددي وسياسات الاتصالات.
2- إدارة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية التراخيص وحماية المستفيدين.
ب- مديرية التقييس والموافقات النوعية.
ج- مديرية تنظيم تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.
د- مديرية الشؤون الاقتصادية.
3- إدارة العمليات والدعم المؤسسي وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
ب- مديرية الموارد البشرية.
ج- مديرية تطوير الأداء المؤسسي.
د- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
هـ- مديرية الاتصال والإعلام.
د- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة شؤون مجلس المفوضين.
4- وحدة التعاون الدولي.
5- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
6- وحدة الأمن السيبراني والمخاطر.
7- وحدة تنظيم قطاع البريد .