التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 57 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5467، ص 4147
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5467ص 414715 حزيران 2017

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الإدارات التالية: - 1 - إدارة الطيف الترددي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية خدمات الطيف الترددي. ب- مديرية مراقبة الطيف الترددي والتفتيش. ج- مديرية تخطيط الطيف الترددي وسياسات الاتصالات. 2- إدارة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التراخيص وحماية المستفيدين. ب- مديرية التقييس والموافقات النوعية. ج- مديرية تنظيم تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة. د- مديرية الشؤون الاقتصادية. 3- إدارة العمليات والدعم المؤسسي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الشؤون المالية والإدارية. ب- مديرية الموارد البشرية. ج- مديرية تطوير الأداء المؤسسي. د- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. هـ- مديرية الاتصال والإعلام. د- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة شؤون مجلس المفوضين. 4- وحدة التعاون الدولي. 5- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات. 6- وحدة الأمن السيبراني والمخاطر. 7- وحدة تنظيم قطاع البريد .

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 57 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5467، ص 4147)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية