الجريدة الرسميةالعدد 5467ص 414715 حزيران 2017
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1 - نائب رئيس المجلس نائبًا للرئيس.
2 - مديري الإدارات والمديريات والوحدات الذين يسميهم الرئيس.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-
1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.
3- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- اي أمور أخرى يحيلها الرئيس اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها و حفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.