التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 57 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5467، ص 4147
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5467ص 414715 حزيران 2017

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الإدارات و المديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 57 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5467، ص 4147)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية