الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون اردنيا.
2- قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في خدمة فعلية في الجامعة.
3- كان ناجحاً في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
4- قد تمت ترقيته إلى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة الا اذا كان قد عين برتبة استـــاذ ، ففي هـــذه الحالة ينظر
في تثبيته بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يثبت فتعتبر خدمته منتهية حكما.
ب- 1- ينظر في تثبيت المدرس اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات فعلية في الجامعة وتم نقله إلى الفئة (أ) من رتبة مدرس.
2- ينظر في تثبيت المدرس المساعد اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة نص البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر
سنوات خدمة فعلية في الجامعة تحسب ابتداء من تاريخ تطبيق النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (9) لسنة 1999
، واذا لم يثبت عضو هيئة التدريس خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكما.
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ
المحدد لانهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
و- اذا اعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذه المادة.