الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في
الجامعة او مكان اقامته ، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد
خطيا على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى التأديبية ، وحضور المحاكمة
فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها ليحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي او إلى المدعي العام او إلى المحكمة عن العمل ،
وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاوته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال مدة توقيفه عن العمل.
د- لا يجوز قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي قبل صدور القرار النهائي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.