الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف ) اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن
عشر سنوات وهو برتبة استاذ ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمتــه
فيهـــا بسبب اكماله السبعين ، او انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ، ويحتفظ استاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية ، ويستفيد
من الخدمات التي تقدمها الجامعة ، بما في ذلك التأمين الصحي ، وللجامعة ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي
غيرهما ، وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.