الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003
الاجازات والايفاد والانتداب والاعارة
المادة30-
أ- تكـــون الاجـــازة السنويـــة لاعضـــاء الهيئــة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:-
1- ستة اسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان المكلف بأعمال طبية اضافية في مستشفى الجامعة
والفروع والمراكز والعيادات التابعة له بموجب خطة الحوافز للعمل الاضافي.
2- ثمانية اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية بمن في ذلك الاداريون من اعضـاء الهيئــة التدريسيـة من كليتي
الطب وطب الاسنان.
3- احد عشر اسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.
ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس
لهذه الغاية ، الا اذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الاحوال تكون الاجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها
للسنة التي تليها.
ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال اجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.