التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003

الاجازات والايفاد والانتداب والاعارة المادة30- أ- تكـــون الاجـــازة السنويـــة لاعضـــاء الهيئــة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:- 1- ستة اسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان المكلف بأعمال طبية اضافية في مستشفى الجامعة والفروع والمراكز والعيادات التابعة له بموجب خطة الحوافز للعمل الاضافي. 2- ثمانية اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية بمن في ذلك الاداريون من اعضـاء الهيئــة التدريسيـة من كليتي الطب وطب الاسنان. 3- احد عشر اسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين. ب- توزع الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية ، الا اذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الاحوال تكون الاجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها. ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال اجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

الإحالة

المادة 30 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية