التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003

أ . يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة او مجزاة لفصلين اثنين او اكثر عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته اردنيا ، شريطة ان يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة . ب. 1. يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته باستثناء علاوة النقل خلال إجازة التفرغ العلمي، وتحسب هذه الإجازة خدمة فعلية لأغراض الترقية ومكافأة الخدمة والادخار. 2 - يتقاضى عضو هيئة التدريس في الجامعة المجاز إجازة تفرغ علمي داخل المملكة حوافز البرنامج الموازي. 3- يجوز صرف مكافأة شهرية كحافز لعضو الهيئة التدريسية الذي يقضي إجازة التفرغ العلمي في جامعات عالمية مرموقة او مراكز بحوث عالمية متميزة، شريطة أن يتفرغ لبحوثه العلمية خلال الإجازة وعلى أن لا تزيد هذه المكافأة على نسبة ( 100%) من راتبه وعلاواته، وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 4. يجوز لعضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي ان يعمل ، وبموافقة الرئيس ، خلال هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية داخل المملكة او خارجها . 5. اذا امضى عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي هذه الاجازة او أي جزء منها خارج المملكة لاغراض البحث العلمي فتصرف له الجامعة اجور سفره مع الزوج والاولاد خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس تحدد فيها اسس صرف تلك الاجور وعدد الاولاد وغيرها . ج. على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريرا وافيا عن البحث او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ويرفع التقرير والتقويم الى رئاسة الجامعة لاعتماده ، فاذا لم يعتمد فتسترد منه جميع المبالغ التي صرفت له بمقتضى الفقرة ( ب ) من هذه المادة . د. لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور مثل مدة الاجازة على خدمته الفعلية في الجامعة بعد انتهاء الاجازة الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، ويجوز ان يستثنى من ذلك عضو الهيئة التدريسية الذي يقضي اجازة التفرغ العلمي في جامعة اردنية رسمية او مركز بحث رسمي داخل المملكة تعترف به الجامعة على ان يستمر عمله في أي منهما مثل مدة اجازة التفرغ على الاقل بعد انقضاء الاجازة السابقة .

الإحالة

المادة 33 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية