الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003
أ- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة ، او للقيام بوظيفة اخرى خارج الجامعة
لما فيه مصلحة الجامعة وبموافقته ، وذلـــك لمـــدة سنـــــة او أي جزء منها قابلة للتمديد على ان لا يتجاوز مجموع
مدة الانتداب ثلاث سنوات طيلة خدمته الفعلية في الجامعة.
ب-1- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية خدمة فعلية له في الجامعة لاغراض الترقية والاقدمية في الراتب والادخار
ومكافأة نهاية الخدمة.
2- يتحمل عضو الهيئة التدريسية المنتدب خارج الجامعة او الجهة الخارجية المنتدب اليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم
فيه الجامعة من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.