الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003
انتهاء الخدمة
المادة44-
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة
او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة.
ب- انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغنـــاء عن الخدمة او انتهاء العمل الذي عين من اجله او انهاء العقد.
هـ- العزل.
و- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- اتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي اتم فيه سن السبعين.
ح- الوفاة.