الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003
اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية
التالية:-
أ- التنبيـــه ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار.
ب- الانذار ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار
النهائي.
ج- الانذار النهائي ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية وان توافرت شروطها فيه ، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ، على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.