الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003
أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه الحالة ترفع
التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة.
ب- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية ، واتاحة الفرصة له
للدفاع عن نفسه الا اذا رفض الادلاء باقواله او لم يستجب لذلك خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبليغه الطلب خطيا ، وذلك
من الجهة المختصة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه.