الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003
أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د)
و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (49) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي 0 ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال من مدير هذا
المكتب وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ الى المستأنف
في مركز عمله في الجامعة او في مكان اقامته ، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعيا اذا لم يقم من صدر بحقه القرار باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.