الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003
يشتــرط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية ، وذلك بالاضافة إلى الشروط والمؤهلات
الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- ان يكون قد حصل على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على ان تكون تلك
الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الاولى.
ب- ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.