التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003

أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يتم النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، وتوقف الاجــراءات التأديبيـــة الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية. ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 61 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية