الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003
أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي
يتم النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية
بشأنها ، وتوقف الاجــراءات التأديبيـــة الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه
لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.