التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. 2- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن سنة في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة ، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير. ب- تحدد شروط واسس التعيين في رتبة مدرس مساعد في حقول الطب وطب الاسنان والطب البيطري ودكتور صيدلة (Phrm. D ) بموجب تعليمات يصدرها المجلس. ج- 1- يعين مساعدو البحث والتدريس في الجامعة من الحاصلين على درجة الماجستير او البكالوريوس وذلك لاغراض الايفاد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة المستند إلى توصية من مجلس الكلية ومجلس القسم. 2- تطبق على مساعدي البحث والتدريس المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة احكام نظام الموظفين المعمول به في الجامعة ويعاملون معاملة الموفدين عند ايفادهم ويتم تحديد رواتبهم وشروط تعيينهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

الإحالة

المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية