الجريدة الرسميةالعدد 5263ص 62 كانون الثاني 2014
أ – لغايات تسمية الشوارع والساحات والحدائق والمباني وترقيمها يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
1 – تصنيف الطرق والساحات والحدائق العامة بحسب نوع كل منها وخصائصها الهندسية.
2 – اختيار اسم أي شارع أو ساحة أو حديقة عامة وأجراء أي تعديل عليها على أن يتم نشر ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين.
3 – ترقيم المباني القائمة على الشوارع والساحات والحدائق العامة وترقيم الأراضي إلى حين إقامة مبان عليها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب – يمارس المجلس صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق أسس يعتمدها بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية.
ج – للمجلس تفويض صلاحياته في هذه المادة إلى لجنة يشكلها من بين أعضائه.