التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014 رقم 3 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5263، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5263ص 62 كانون الثاني 2014

أ – لغايات تسمية الشوارع والساحات والحدائق والمباني وترقيمها يمارس المجلس الصلاحيات التالية: 1 – تصنيف الطرق والساحات والحدائق العامة بحسب نوع كل منها وخصائصها الهندسية. 2 – اختيار اسم أي شارع أو ساحة أو حديقة عامة وأجراء أي تعديل عليها على أن يتم نشر ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين. 3 – ترقيم المباني القائمة على الشوارع والساحات والحدائق العامة وترقيم الأراضي إلى حين إقامة مبان عليها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب – يمارس المجلس صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق أسس يعتمدها بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية. ج – للمجلس تفويض صلاحياته في هذه المادة إلى لجنة يشكلها من بين أعضائه.

الإحالة

المادة 3 من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014 رقم 3 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5263، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية