التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014 رقم 3 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5263، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5263ص 62 كانون الثاني 2014

أ – تتولى الأمانة تثبيت أسم الشارع والساحة والحديقة العامة باللغتين العربية والانجليزية على لوحات موحدة الأبعاد والمواصفات وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب – تتولى الأمانة تثبيت ارقام المباني القائمة ضمن مواصفات وابعاد موحدة ومحددة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية لقاء بدل يعادل ثمن كلفة تركيب الرقم.

الإحالة

المادة 4 من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014 رقم 3 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5263، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية