الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 133315 نيسان 1999
المادة 14- تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:
أ- المبالغ السنوية المخصصة للمعهد في الموازنة العامة للدولة.
ب- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى للمعهد في موازنته السنوية.
ج - الرسوم الدراسية وعوائد البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب التي يقوم بها المعهد.
د- الهبات والاعانات والمنح والوصايا التي يوافق عليها مجلس الامناء على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت
من مصدر غير اردني.
هـ- ريع امواله المنقولة وغير المنقولة.
و- أي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء.