التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 133315 نيسان 1999

المادة 4 - يهدف المعهد الى خدمة المجتمع الاردني والعربي والانساني وزيادة المعرفة وتنمية القوى البشرية وذلك من خلال: - أ- تقديم برامج في الدراسات العليا المتخصصة في ميادين الدبلوماسية والاستراتيجية والدراسات الدولية. ب- ابراز دور التراث العربي والاسلامي في مجالات العلاقات الدولية ونظمها. ج - اجراء البحوث والدراسات وتوثيقها ونشرها وذلك في ميادين الشؤون الدولية بأبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية والسياحية. د- تقديم الاستشارات في مجالات عمل المعهد لأي جهة محلية او عربية او دولية. هـ - المساهمة في اعداد الدبلوماسيين والعاملين في ميادين العلاقات الدولية والاتصال الخارجي وتأهيلهم وتنمية قدراتهم النظرية والعملية والتطبيقية عن طريق تنظيم وعقد الدورات الدراسية والتدريبية وبرامج التأهيل الخامسة. و - المساهمة في تطوير نظم العلاقات الدولية وتحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في حقول الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية والدولية. ز - توثيق التعاون العلمي في مجالات عمل المعهد مع الجهات الرسمية والمحلية والعربية والدولية المعنية بالدبلوماسية والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية والاتصال الخارجي وعقد اتفاقيات معها لهذه الغايات. ح - اقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية المحلية والخارجية المتفقة مع أهداف المعهد.

الإحالة

المادة 4 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية