الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 133315 نيسان 1999
المادة 4 - يهدف المعهد الى خدمة المجتمع الاردني والعربي والانساني وزيادة المعرفة وتنمية القوى البشرية وذلك من خلال:
-
أ- تقديم برامج في الدراسات العليا المتخصصة في ميادين الدبلوماسية والاستراتيجية والدراسات الدولية.
ب- ابراز دور التراث العربي والاسلامي في مجالات العلاقات الدولية ونظمها.
ج - اجراء البحوث والدراسات وتوثيقها ونشرها وذلك في ميادين الشؤون الدولية بأبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية
والاعلامية والسياحية.
د- تقديم الاستشارات في مجالات عمل المعهد لأي جهة محلية او عربية او دولية.
هـ - المساهمة في اعداد الدبلوماسيين والعاملين في ميادين العلاقات الدولية والاتصال الخارجي وتأهيلهم وتنمية قدراتهم
النظرية والعملية والتطبيقية عن طريق تنظيم وعقد الدورات الدراسية والتدريبية وبرامج التأهيل الخامسة.
و - المساهمة في تطوير نظم العلاقات الدولية وتحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في حقول الدراسات الاستراتيجية
والدبلوماسية والدولية.
ز - توثيق التعاون العلمي في مجالات عمل المعهد مع الجهات الرسمية والمحلية والعربية والدولية المعنية بالدبلوماسية
والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية والاتصال الخارجي وعقد اتفاقيات معها لهذه الغايات.
ح - اقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية المحلية
والخارجية المتفقة مع أهداف المعهد.