التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 133315 نيسان 1999

أ- للمعهد ( مجلس أمناء ) برئاسة رئيس المجلس الاعلى وعضوية كل من: 1- وزير الخارجية. 2- وزير التخطيط. 3- وزير المالية. 4- وزير الاعلام. 5- رئيس هيئة الأركان المشتركة. 6- رئيس الجامعة التي يرتبط المعهد بها أكاديميا. 7- أمين عام مجلس التعليم العالي. 8- امين عام المجلس الاعلى. 9- رئيس المعهد. 10- شخصين يختارهما رئيس المجلس الأعلى من ذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات. ب- يكون الرئيس نائباً لرئيس مجلس الامناء. ج- يعقد مجلس الامناء اجتماعاته بصورة دورية وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته اكثرية أعضائه على أن يكون رئيس هذا المجلس او نائبه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 6 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية