الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 133315 نيسان 1999
أ- للمعهد ( مجلس أمناء ) برئاسة رئيس المجلس الاعلى وعضوية كل من:
1- وزير الخارجية.
2- وزير التخطيط.
3- وزير المالية.
4- وزير الاعلام.
5- رئيس هيئة الأركان المشتركة.
6- رئيس الجامعة التي يرتبط المعهد بها أكاديميا.
7- أمين عام مجلس التعليم العالي.
8- امين عام المجلس الاعلى.
9- رئيس المعهد.
10- شخصين يختارهما رئيس المجلس الأعلى من ذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات.
ب- يكون الرئيس نائباً لرئيس مجلس الامناء.
ج- يعقد مجلس الامناء اجتماعاته بصورة دورية وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعه
قانونياً اذا حضرته اكثرية أعضائه على أن يكون رئيس هذا المجلس او نائبه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية
اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.