الجريدة الرسميةالعدد 5249ص 493931 تشرين الأول 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون
:
قانون حماية البيئة.
الوزارة
:
وزارة البيئة
الوزير
:
وزير البيئة
الرماد
:
الصخر الزيتي الذي تم حرقه لتوليد الطاقة الكهربائية ولا تزيد نسبة المحتوى العضوي فيه على (5%).
نفايات التعدين
:
الغطاء الصخري أو الترابي والصخر الزيتي الذي تم تعدينه ولم يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
المشروع
:
مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي.
الردم
:
أعادة الرماد ونفايات التعدين للمنجم أو تخزينها على شكل أكوام على الأرض المستخدمة من المشروع.