التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2013 رقم 75 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5249، ص 4939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5249ص 493931 تشرين الأول 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون حماية البيئة. الوزارة : وزارة البيئة الوزير : وزير البيئة الرماد : الصخر الزيتي الذي تم حرقه لتوليد الطاقة الكهربائية ولا تزيد نسبة المحتوى العضوي فيه على (5%). نفايات التعدين : الغطاء الصخري أو الترابي والصخر الزيتي الذي تم تعدينه ولم يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية. المشروع : مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي. الردم : أعادة الرماد ونفايات التعدين للمنجم أو تخزينها على شكل أكوام على الأرض المستخدمة من المشروع.

الإحالة

المادة 2 من نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2013 رقم 75 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5249، ص 4939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية