التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3346
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33461 آب 2005

أ. على المؤسسة المسجلة لدى السلطة التقدم بطلب للتسجيل في ضريبة مبيعات السلع والخدمات وفق أحكام هذا النظام إذا قامت باستيراد أو أنتاج أي من السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تحقق أول عملية استيراد أو إنتاج . ب. إذا كان استيراد أي من السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام أو أي من السلع الخاضعة للضريبة الخاصة لأغراض المستورد الخاصة فيتم استيفاء الضريبة على قيمة تلك السلع دون الزامه بالتسجيل بضريبة مبيعات السلع والخدمات. ج. يلتزم أي شخص يقوم ببيع أي من الخدمات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام بالتسجيل في ضريبة مبيعات السلع والخدمات وفق أحكام هذا النظام من تاريخ البدء بمزاولة العمل. د. لمقاصد الضريبة الخاصة يلتزم بالتسجيل على الانموذج المعد لهذه الغاية اي شخص يقزم باستيراد او انتاج سلعة خاضعة للضريبة الخاصة وذلك عند تحقق اول عملية استيراد او انتاج . هـ. يتم قيد طلبات التسجيل للضريبة التي تقدم وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(د) من هذه المادة في سجل خاص يعد لهذه الغاية وذلك بعد التحقق من صحة البيانات الواردة في طلب التسجيل والتاكد من ترخيص المؤسسة وبدء ممارستها للنشاط الخاضع وتصدر السلطة شهادة بذلك .

الإحالة

المادة 11 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية