التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3346
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33461 آب 2005

أ- يحق للرئيس الغاء تسجيل أي مسجل اذا ثبت ان المسجل لم يعد يمارس بيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة وفق احكام هذا النظام. ب-يلغى بقرار من الرئيس تسجيل أي مسجل اذا تقدم المسجل بطلب لالغاء تسجيله لانه اصبح غير ملزم بالتسجيل وفق احكام هذا النظام ويسري مفعول الغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها هذا الطلب. ج-يلتزم الشخص الذي تم الغاء تسجيله وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بتقديم اقرار ضريبي نهائي ودفع الضريبة واي مبالغ اخرى مستحقة عليه للسلطة في التاريخ المحدد له.

الإحالة

المادة 13 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية