التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3346
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33461 آب 2005

أ- يصدر المجلس التعليـــمات اللازمـــة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - 1-تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة لقاء الخدمات التي تقدمها وفقا لاحكام هذا النظام0 2-اجراءات تحديـــد مكــان إقامــة الأشخــاص لغايــات تنفيـــذ أحكام هــذا النظام0 3-التعليمات الخاصة بالفواتير والدفاتر والسجلات. 4-أسس استخدام الطرق الإلكترونية في المراسلات و في دفع الضريبة0 5-الاحكام والاسس والشروط المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها. 6-الفئات المعفاة من التسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات0 7-نماذج طلبات التسجيل للضريبة والبيانات الواجب ادراجها فيه والشروط والقواعد والمدد والاعلانات والاجراءات الخاصة بالتسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات والشهادة التي يتم اصدارها0 ب-يصدر الرئيس وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب القانون التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام المتعلقة بضريبة المبيعات0 ج- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية0

الإحالة

المادة 19 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية