الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33461 آب 2005
تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة0
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة0
المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة0
السلطة: سلطة المنطقة0
المجلس: مجلس المفوضين0
الرئيس: رئيس المجلس0
قانون الضريبة العامة على المبيعات: قانون الضريبة العامة على المبيعـات المعمول به0
المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام القانون.
ضريبة مبيعات السلع والخدمات: الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون.
الضريبة الخاصة: الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (37) من القانون.
ضريبة المبيعات: الضريبـة المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون.
الضريبة: ضريبة مبيعات السلع والخدمات والضريبة الخاصة0
المسجل: الشخص الذي يتم تسجيله وفق احكام هذا النظام لمقاصد ضريبة مبيعات السلع والخدمات والضريبة الخاصة وضريبة
المبيعات حسب مقتضى الحال0
البيع: بيع السلعة او الخدمة كما هو مقصود في قانون الضريبة العامة على المبيعات0
الشخص: الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري.
الشخص غير المقيم: الشخص الطبيعي الاردني او الاجنبي الذي اقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثمانين يوما خلال
الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة.