الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33461 آب 2005
أ. على المؤسسة المسجلة لدى السلطة التقدم بطلب للتسجيل في ضريبة مبيعات السلع والخدمات وفق أحكام هذا النظام إذا قامت باستيراد أو أنتاج أي من السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تحقق أول عملية استيراد أو إنتاج .
ب. إذا كان استيراد أي من السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام أو أي من السلع الخاضعة للضريبة الخاصة لأغراض المستورد الخاصة فيتم استيفاء الضريبة على قيمة تلك السلع دون الزامه بالتسجيل بضريبة مبيعات السلع والخدمات.
ج. يلتزم أي شخص يقوم ببيع أي من الخدمات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام بالتسجيل في ضريبة مبيعات السلع والخدمات وفق أحكام هذا النظام من تاريخ البدء بمزاولة العمل.
د. لمقاصد الضريبة الخاصة يلتزم بالتسجيل على الانموذج المعد لهذه الغاية اي شخص يقزم باستيراد او انتاج سلعة خاضعة للضريبة الخاصة وذلك عند تحقق اول عملية استيراد او انتاج .
هـ. يتم قيد طلبات التسجيل للضريبة التي تقدم وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(د) من هذه المادة في سجل خاص يعد لهذه الغاية وذلك بعد التحقق من صحة البيانات الواردة في طلب التسجيل والتاكد من ترخيص المؤسسة وبدء ممارستها للنشاط الخاضع وتصدر السلطة شهادة بذلك .