الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33461 آب 2005
أ- يحق للرئيس الغاء تسجيل أي مسجل اذا ثبت ان المسجل لم يعد يمارس بيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة وفق احكام هذا
النظام.
ب-يلغى بقرار من الرئيس تسجيل أي مسجل اذا تقدم المسجل بطلب لالغاء تسجيله لانه اصبح غير ملزم بالتسجيل وفق احكام
هذا النظام ويسري مفعول الغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها هذا الطلب.
ج-يلتزم الشخص الذي تم الغاء تسجيله وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بتقديم اقرار ضريبي نهائي ودفع
الضريبة واي مبالغ اخرى مستحقة عليه للسلطة في التاريخ المحدد له.