التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3346
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33461 آب 2005

أ. يلتزم المسجل بما يلي : 1. تحرير فاتورة ضريبية عن بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة على ان يتم تحديد محتويات هذه الفاتورة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية . 2. تنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقاً عليها من محاسب قانوني مجاز لمزاولة مهنة التدقيق وأن يحتفظ بهذه السجلات والمستندات للمدة المحددة بقانون الضريبة العامة على المبيعات ووفقاً لأحكامه. 3- في حال عدم التزام المسجل بتنظيم السجلات والمستندات وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة يتم اعتماد نسب الارباح وفق أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. ب. تحدد الحدود والقواعد والاجراءات والسجلات وبدائلها من اجهزة والات حاسبة او الفواتير التي يلتزم المسجل بمسكها والبيانات التي يتعيين عليه تثبيتها فيها والمستندات التي يجب عليه الاحتفاظ بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 15 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية