الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33461 آب 2005
أ. يلتزم المسجل بما يلي :
1. تحرير فاتورة ضريبية عن بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة على ان يتم تحديد محتويات هذه الفاتورة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
2. تنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقاً عليها من محاسب قانوني مجاز لمزاولة مهنة التدقيق وأن يحتفظ بهذه السجلات والمستندات للمدة المحددة بقانون الضريبة العامة على المبيعات ووفقاً لأحكامه.
3- في حال عدم التزام المسجل بتنظيم السجلات والمستندات وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة يتم اعتماد نسب الارباح وفق أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ب. تحدد الحدود والقواعد والاجراءات والسجلات وبدائلها من اجهزة والات حاسبة او الفواتير التي يلتزم المسجل بمسكها والبيانات التي يتعيين عليه تثبيتها فيها والمستندات التي يجب عليه الاحتفاظ بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .