الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33461 آب 2005
أ- يصدر المجلس التعليـــمات اللازمـــة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: -
1-تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة لقاء الخدمات التي تقدمها وفقا لاحكام هذا النظام0
2-اجراءات تحديـــد مكــان إقامــة الأشخــاص لغايــات تنفيـــذ أحكام هــذا النظام0
3-التعليمات الخاصة بالفواتير والدفاتر والسجلات.
4-أسس استخدام الطرق الإلكترونية في المراسلات و في دفع الضريبة0
5-الاحكام والاسس والشروط المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها.
6-الفئات المعفاة من التسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات0
7-نماذج طلبات التسجيل للضريبة والبيانات الواجب ادراجها فيه والشروط والقواعد والمدد والاعلانات والاجراءات الخاصة
بالتسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات والشهادة التي يتم اصدارها0
ب-يصدر الرئيس وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب القانون التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام المتعلقة بضريبة
المبيعات0
ج- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية0