التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3346
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33461 آب 2005

احكام مشتركة للضريبة المادة8- تنفيذاً لاحكام هذا النظام:- أ- للمجلس فرض كفالة بنكية تضمن الضريبة والغرامات في حال تحققها على مبيعات الشخص المسجل وذلك لحين توريدها خلال المهل المحددة بالقانون. ب- تعتمد مسميات السلع وفقا لجداول التعرفة وشروحاتها وفقا لقانون الجمارك النافذ المفعول0

الإحالة

المادة 8 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية