التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية/ صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 رقم 79 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4365
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43651 تشرين الثاني 1999

المادة 10 - أ- على كل صيدلي او طبيب في مؤسسة صيدلانية او طبيب بيطري مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويرغب في التخلي عن حيازتها وانهاء مسؤوليته عن هذه الحيازة ان يقوم بتسليم هذه المواد مع سجلاتها وجميع البيانات المتعلقة بها الى صيدلي او طبيب او طبيب بيطري مرخص له من الوزير بحيازة هذه المواد وذلك حسب مقتضى الحال. ب- اذا تعذر استكمال الاجراء المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجب تسليم هذه المواد، بموافقة من الوزير ، الى المدير الفني في الجهة التي يعمل لديها، والحاصلة على ترخيص بحيازتها للاحتفاظ بهذه المواد للمدة التي يحددها الوزير وتزويد الوزارة بوثائق تسليمها وتسلمها. ج- يلغى بقرار من الوزير الترخيص الممنوح للصيدلي او للطبيب في المؤسسة الصيدلانية او الطبيب البيطري الذي انتهت مسؤوليته عن حيازة هذه المواد اعتباراَ من تاريخ تزويد الوزارة بوثائق التسليم والتسلم.

الإحالة

المادة 10 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية/ صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 رقم 79 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية