الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43651 تشرين الثاني 1999
المادة 3 -
يتم الترخيص للتعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على النحو التالي:-
أ - للصيدلي المسؤول عن مستودع ادوية لاستيرادها ونقلها وحيازتها وشرائها وبيعها واعادة تصديرها.
ب- للصيدلي المسؤول عن الصيدلية العامة او الخاصة لحيازتها وبيعها وشرائها وصرفها.
ج- للمدير الفني او من يسميه من الصيادلة العاملين في مصنع للادوية لاستيرادها وشرائها ونقلها وحيازتها وتصنيعها وبيعها
وتصديرها.
د - للطبيب لحيازتها بقصد صرفها.
هـ - للطبيب البيطري لاستيرادها و شرائها و نقلها و حيازتها و بيعها و صرفها.