الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43651 تشرين الثاني 1999
المادة 5 -
أ -1- يحظر تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا لمن استوردها على ان يتم ذلك باشراف لجنة تمثل فيها الوزارة
ودائرة الجمارك ومديرية الامن العام وعلى ان يتولى مندوب الجمارك ، بعد انجاز اللجنة لمهمتها ، تعبئة النموذج المبين
في رخصة الاستيراد واعادة الرخصة الى الوزارة.
2-يشارك في اللجنة مندوب عن وزارة الزراعة في حال استيراد هذه المواد للاغراض البيطرية.
ب- اذا تعذر استيراد هذه المواد خلال مدة التصريح المعطى لاستيرادها فعلى حامل التصريح اعلام الوزارة بذلك والتقدم
للحصول على تصريح جديد اذا رغب في ذلك.