الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43651 تشرين الثاني 1999
أ- اذا توقفت مؤسسة صيدلانية او مصنع للادوية البيطرية عن ممارسة العمل او الغي الترخيص الممنوح للصيدلي او للطبيب
او الطبيب البيطري العامل في اي منهما لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فيجب جردها والتصرف بها وفق التشريعات
المعمول بها تحت اشراف لجنة يشكلها الوزير.
ب- اذا توقف أي من المعاهد العلمية او مراكز البحث العلمي عن ممارسة اعماله او الغي الترخيص الممنوح له بحيازة المواد
المخدرة والمؤثرات العقلية فعليه جردها والتصرف بها وفق التشريعات المعمول بها تحت اشراف لجنة يشكلها الوزير.