التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية/ صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 رقم 79 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4365
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43651 تشرين الثاني 1999

أ- اذا توقفت مؤسسة صيدلانية او مصنع للادوية البيطرية عن ممارسة العمل او الغي الترخيص الممنوح للصيدلي او للطبيب او الطبيب البيطري العامل في اي منهما لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فيجب جردها والتصرف بها وفق التشريعات المعمول بها تحت اشراف لجنة يشكلها الوزير. ب- اذا توقف أي من المعاهد العلمية او مراكز البحث العلمي عن ممارسة اعماله او الغي الترخيص الممنوح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فعليه جردها والتصرف بها وفق التشريعات المعمول بها تحت اشراف لجنة يشكلها الوزير.

الإحالة

المادة 8 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية/ صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 رقم 79 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية