التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4331، ص 657
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6571 آذار 1999

يجوز نقل مخصصات من باب في الموازنة الى باب آخر او من مادة الى أخرى وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة لنقل مخصصات من مادة في باب النفقات الجارية الى مادة اخرى او من مادة من مواد المشاريع في النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات. ب- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لنقل مخصصات من أي مادة من مواد المشاريع في النفقات الرأسمالية الى اي مادة اخرى ضمن النفقات الجارية او العكس.

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4331، ص 657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية