التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4331، ص 657
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6571 آذار 1999

لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد أداء الخدمة او إنجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية: أ. النفقة المنصوص عليها في اي تشريع آخر نافذ المفعول. ب. الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد او اتفاقية. جـ. السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة او لأي مهام او مشاريع تخص المؤسسة. د. رسوم التدريب وبدل الاشتراك بخدمات البث التلفزيوني والإذاعي والدوريات والمجلات او الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية. و. اي حالة أخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير العام وفق الأصول القانونية المقررة.

الإحالة

المادة 19 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4331، ص 657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية