التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4331، ص 657
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6571 آذار 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الاعلام المؤسسة: مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المدير العام: مدير عام المؤسسة اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق في المؤسسة السنة المالية: المدة التي تبدأ في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها. الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة للسنة المالية التالية. الموازنة: الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات للمؤسسة للسنة المالية. الايرادات: الرسوم وبدل الخدمات والاجور والغرامات والعوائد بما في ذلك ايرادات الاعلانات التجارية والتسويق، والتبرعات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للمؤسسة. النفقات: المبالغ المخصصة لتغطية الالتزامات المستحقة على المؤسسة بموجب أي تشريع او عقد او اتفاق او مشروع. الأمانات: المبالغ المقبوضة او المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين. السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز أعمال معينة او القيام بمهام محددة او لتغطية التزامات المؤسسة الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة. الموظف المالي: كل موظف يناط به تسلم الأموال العائدة للمؤسسة او حفظها او إنفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او إجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك. الأموال: الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة بما في ذلك الايرادات. الحسابات الختامية: القوائم والبيانات المالية التي يتم إعدادها لإيضاح المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل هذه القوائم الايرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية والميزانية وإظهار الفائض او العجز لتلك السنة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4331، ص 657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية